السيد الخوئي

123

كتاب المساقاة ، الأول

- كقولك - ضمنت شيئا من دينك - فلا يصح ( 1 ) ولعله مراد من قال : إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك ، فلا يرد عليه ما يقال : من عدم الاشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا ، وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم . هذا وخالف بعضهم فاشتراط العلم

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .